الثلاثاء، 9 ديسمبر 2008

بعد أن فضحهما ((google
(الوضع القانوني لتلك الجريمة الالكترونية)

حظر موقع التصفح الشهير((google موقعين لمؤسستين كبيرتين و ذلك بعد أن تأكد له أن هذين الموقعين قد يضران بأجهزة الحواسيب حين الدخول للموقعين و كان المفروض بأصحاب الموقعين أن يبادروا للاعتراف و الاعتذار و عرض تقديم تعويضات مادية ..و لكن و كما هي العادة بادر من بادر منهم لنفي التهمة و الدفاع عن موقعه .
و هذا ما يجعلنا نضع بحثا مبسطا عن الوضع القانوني للموضوع بناء على افتراض أن ما توصلت إليه ((google صحيح فمن جهة فان النتيجة التي توصلت إليها((google يصعب الطعن في صحتها لأنها شركة مرموقة و متطورة إلى درجة متعالية جدا جدا بحيث تطوي كل تلكم الشركات تحت إبطها.
و من جهة أخرى فان تصريح من صرح منهم أنهم أجروا مسحا دقيقا لموقعهم و خاطبوا ((google حول الأمر يعني أنهم ضمنيا يعترفون بوجود المشكلة و أما قولهم أن المخاطر قد تأتي من وصلات خارجية فهو تبرير يعسر هضمه لان التحذير من ((google كان من المواقع ذاتها و ليس من الوصلات المؤدية إليها (فالناس مو طماطم ما يفهمون!!).
و بناء على ذلك و افتراضاً بان التحذير في محله فانه من الناحية القانونية تتوجه للأصحاب الموقعين مسئوليتان إحداهما مدنية و الأخرى جنائية
و سبب المسئوليتين هو التهم الآتية:
1- التجسس و الإطلاع على بيانات سرية و خاصة بالغير بدون إذن منه
2- نسخ بيانات خاصة بالغير بدون إذنه
3- استخدام أشياء مملوكة للغير بدون إذنه (لأنهم لا بد سوف ينزلون لملف صغير في الأجهزة و الملف الصغير يأخذ حيزاً و لو صغيراً من الهارديسك و يحجز جزأً من المساحة فهذا يعتبر استخدام غير مشروع لأجهزة الآخرين و بدون إذن منهم
4- و قد توجه لهم تهمة أخرى أيضا و هي ( التصرف في أشياء خاصة بالغير أو مملوكة للغير ) و ذلك إذا كان الملف الذي ينزلونه يقوم بالتغير في المحتوى الالكتروني للهارديسك و لو بتغير مواضع البيانات أو بتغيير سرعتها أو بالتأثير فيها بأي شكل كان .
و لا يمكن توجيه تهمة سرقة البيانات لان السرقة هي (استيلاء على مال مملوك للغير بنية التملك )و هنا لا تجري عملية استيلاء و إنما عمليه نسخ مع بقاء البيانات لدى أصحابها
و المفترض هنا أن تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق مع القائمين على تلك المواقع و لكن يمكن للمستخدمين أن يرفعوا دعوى مطالبين بالحق الشخصي المدني و هذا الإجراء يجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى الجنائية و كذلك يفترض أن تتولى السلطة التشريعية فتح تحقيق سياسي و ذلك لمحاسبة المسئولين سياسيا.
و أما عن المسئولية المدنية فتنقسم إلى قسمين:
بالنسبة للمستخدمين الذين بينهم و بين أصحاب الموقع اتفاقيات مثل اتفاقيات دفع الفواتير عن طريق الموقع ففي هذه الحالة يحاسبون مدنياً و يغرمون طبقا للمسئولية التعاقدية و هذا يعني أن يلزمون بدفع تعويض عن الأضرار المتوقعة فقط.
وأما بالنسبة للخدمات المعروضة و التي يمكن الدخول للموقع لرؤيتها بدون اتفاقيات مسبقة فيحاسبون طبقا للمسئولية التقصيرية و هذا يعني أنهم يلزمون بدفع تعويضات للإضرار المتوقعة و غير المتوقعة
و لكن هذا التفريق لا يستفيد منه أصحاب المواقع المذكورة لان الفعل المنسوب إليهم ينطبق عليه وصف ( الغش أو الخطأ الجسيم ) و في هذه الحالة يتحملون في حال ثبوت التهمة أقسى و أقصى درجات المسئولية.
علما.. بان الجريمة المنسوبة تتصف بأنها جريمة متمادية ( مستمرة إلى أن ينتهي العمل أو الوضع غير المشروع و يعني هذا أن لا تبدأ مدة التقادم إلا بعد انتهاء العمل الإجرامي و ثانياَ أن الجريمة المدعاة عالمية بمعنى أن لكل دولة تم الدخول لأي من الموقعين منها فانه يكون لها الحق في نظر الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية
في هاهنا نكمل الحديث عن العقوبة المدنية و إلى من توجه
من حيث المبدأ توجه العقوبة ضد المؤسسة المالكة للموقع باعتبارها مؤسسة تتصف بالشخصية المعنوية و تكون العقوبة من قبيل الغرامة و التعويض و المنع من ممارسة النشاط لفترة أو تصفيتها و حلها و لكن يمكن أن يعاقب المسئولين الذين يديرونها بالإضافة إليها أو معاقبتهم هم فقط بتهمة الأضرار بالشركة و ذلك بسبب إدارتهم السيئة والغير قانونية لها.
وحال دفعت الشركة تعويضات أو غرامات يمكنها أن ترفع دعوى على المسئولين الذين بسبب سوء إدارتهم خسرت هذه المبالغ أو خسرت بعض زبائنها كما يمكن في أن يعاقب المسئولين الإداريين دون الشركة بما هي شركة ذات صفة معنوية و لكن من يريد أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض لا بد أن يرفعها على الشركة و لا يصح أن يرفعها على المسئولين فيها


بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com

ليست هناك تعليقات: