رأينا القانوني في مستند قضية الشرطي ماجد اصغر
بسم الله الرحمن الرحيم
{إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر
و البغي يعظكم لعلكم تذكرون} ,,صدق الله العظيم
رأينا القانوني في مستند قضية الشرطي ماجد اصغر
قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وثيقة مرسلة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بشأن تركة الشرطي المذكور متضمنة تاريخين سابقين على حادثة القتل و الحرق المزعومة
و قد ردت وزارة الداخلية بأن التاريخين السابقين ما هما إلا مجرد خطأ مادي – مطبعي- و أن الوثيقة هي متعلقة بشأن التركة و ليست متعلقة بحادثة القتل و لا شأن لها بالدعوى الجنائية و أن المستند الذي يعول عليه لإثبات الوفاة هو شهادة الوفاة فقط
ولأجل إثبات مصداقية ما تقول أبرزت عدة وثائق متعلقة بالشرطي المذكور
و نحن بعد التأمل في النصوص القانونية و فحص المستندين المعروضين من وزارة الداخلية و المحامين نقرر الرأي الآتي
· صحيح أن المستند الذي المعد لإثبات الوفاة هو شهادة الوفاة من حيث المبدأ لكن ذلك غير منحصر به فيجوز إثبات الوفاة و كذلك تاريخها بكافة السبل
· أن النقاش حول المستند بأنه لم يعد لإثبات الوفاة و إنما لتصفية التركة ليس في محلة لان محلة هو القواعد القانونية المنظمة للإثبات في المواد التجارية و المدنية أما القواعد القانونية المتعلقة بالجرائم فيجوز قانونيا إثباتها أو نفيها بكافة طرق الإثبات
· بحسب الصورة التي نشرت في إحدى الجرائد فانه تم عرض شهادة وفاة أصلية للشرطي المذكور و هو أمر غريب حيث أن العادة جرت أن أهل المتوفى يستلمون وثيقة الوفاة الأصلية و يزودون الجهات ذات العلاقة بنسخ منها
· و من الجيد بالنسبة للمتهمين أن وزارة الداخلية لم تنف صدور تلك الوثيقة عنها – أعني الوثيقة التي قدمها المحامون- و من الجيد لهم أيضا أن الوزارة حصرت ادعاءها المتعلق بالخطأ المادي في تاريخ الوفاة
· و ذلك يقودنا للسؤال عن تركة الشرطي المتوفى حيث أن المبلغ المرسل لوزارة العدل هو ألف وستون ديناراًَ وستمئة وثلاث وثلاثون فلساً فقط و قد حدد على انه عن مستحقات الإجازات النهائية للمذكور أعلاه و هنا ينفجر السؤال الخطير و المتمثل في ( أن العامل و الموظف يستحق تعويضا كبيرا عن إصابة العمل, فكيف بالشرطي الذي يقتل أثناء تأدية الواجب فهذا يستحق تعويضا لا أخاله يقل عن عشرة ألاف دينار ، فلماذا حرمته الداخلية من هذا التعويض ما دام قد قتل وهو يؤدي واجبه؟؟؟!!!
· من المسلم به هو قدرة الجهات ذات السلطة على استخراج أي وثيقة تريدها و بأي بيانات تشاء .. أي من حيث الواقع هم قادرون على ذلك بغض النظر عما إذا كانوا فعلوا أو لم يفعلو ..و بالتالي فان مجرد إبرازهم لوثاق تدحض و تلغي قيمة ذلك المستند لا يكفي بل يتوجب دعما بأدلة أخرى خارجة عن قدرتهم في التصرف فيها (كتشريح محايد للجثة) على سبيل المثال
· أن المستند الذي قدمه المحامون يتعلق أولا و بالذات بموضوع تركة ( ميراث) و موضع الميراث من المهم جدا فيه أن يكون تاريخ الوفاة مضبوطا (يعني أن تاريخ الوفاة هو بيان جوهري فيه) و ذلك لتحديد من يرث و من لا يرث لأنه قد يكون هناك من مات بين التاريخين المثبت في المستند و التاريخ الحقيقي و فمن يموت قبل تاريخ الوفاة الحقيقي لا يرث و لا يرث أبناءه القسم الذي يخصه من الميراث
· وهنا اذكر كلاما لتقريب فكرة أود قولها : لقد حكمت محكمة التمييز على أن الجواز ليس هم الوثيقة التي أُعدت لإثبات الجنسية بل تثبت الجنسية عن طريق شهادة تصدرها إدارة الجنسية و الجوازات ... و لكن واقعا فليس هناك أحد من المواطنين الأصليين يمتلك هذه الشهادة فهذه الشهادة يمتلكها فقط المجنسون و أما نحن المواطنون بصفة أصلية فكلنا يستعمل جواز سفره لإثبات انه بحريني ..أي أننا نستعمل وثيقة بديلة .. و فكرتي التي أود قولها هي أن خطاب الداخلية لوزارة العدل هو يمثل في واقع الأمر إقرار من الداخلية بوفاة احد الشرطة المنتسبين إليها و أن اسمه ماجد اصغر و أن رقمه الشخصي هو كذا و انه توفى بتاريخ كذا و أن مستحقاته هي المبلغ الفلاني فقط
· و إذا لجأنا لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية – على أساس أن المستند يخضع له- فان ذلك القانون ينص على عدم جواز تجزئة الدليل ( يا تأخذه كله يا تتركه كله) و هذا يعني انه متى قبلت وزارة العدل بالمستند فعليها أن تقبله بجميع ما ورد فيه من بيانات
· و نستكفي بهذا القدر من البحث حول هذا المستند الذي يعتبر و بحق مفاجأة عام 2008م الكبرى و نسأل الله تعالى لنا جميعا الهداية و البعد عن سبل الغواية انه سميع مجيب
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
{إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر
و البغي يعظكم لعلكم تذكرون} ,,صدق الله العظيم
رأينا القانوني في مستند قضية الشرطي ماجد اصغر
قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين وثيقة مرسلة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بشأن تركة الشرطي المذكور متضمنة تاريخين سابقين على حادثة القتل و الحرق المزعومة
و قد ردت وزارة الداخلية بأن التاريخين السابقين ما هما إلا مجرد خطأ مادي – مطبعي- و أن الوثيقة هي متعلقة بشأن التركة و ليست متعلقة بحادثة القتل و لا شأن لها بالدعوى الجنائية و أن المستند الذي يعول عليه لإثبات الوفاة هو شهادة الوفاة فقط
ولأجل إثبات مصداقية ما تقول أبرزت عدة وثائق متعلقة بالشرطي المذكور
و نحن بعد التأمل في النصوص القانونية و فحص المستندين المعروضين من وزارة الداخلية و المحامين نقرر الرأي الآتي
· صحيح أن المستند الذي المعد لإثبات الوفاة هو شهادة الوفاة من حيث المبدأ لكن ذلك غير منحصر به فيجوز إثبات الوفاة و كذلك تاريخها بكافة السبل
· أن النقاش حول المستند بأنه لم يعد لإثبات الوفاة و إنما لتصفية التركة ليس في محلة لان محلة هو القواعد القانونية المنظمة للإثبات في المواد التجارية و المدنية أما القواعد القانونية المتعلقة بالجرائم فيجوز قانونيا إثباتها أو نفيها بكافة طرق الإثبات
· بحسب الصورة التي نشرت في إحدى الجرائد فانه تم عرض شهادة وفاة أصلية للشرطي المذكور و هو أمر غريب حيث أن العادة جرت أن أهل المتوفى يستلمون وثيقة الوفاة الأصلية و يزودون الجهات ذات العلاقة بنسخ منها
· و من الجيد بالنسبة للمتهمين أن وزارة الداخلية لم تنف صدور تلك الوثيقة عنها – أعني الوثيقة التي قدمها المحامون- و من الجيد لهم أيضا أن الوزارة حصرت ادعاءها المتعلق بالخطأ المادي في تاريخ الوفاة
· و ذلك يقودنا للسؤال عن تركة الشرطي المتوفى حيث أن المبلغ المرسل لوزارة العدل هو ألف وستون ديناراًَ وستمئة وثلاث وثلاثون فلساً فقط و قد حدد على انه عن مستحقات الإجازات النهائية للمذكور أعلاه و هنا ينفجر السؤال الخطير و المتمثل في ( أن العامل و الموظف يستحق تعويضا كبيرا عن إصابة العمل, فكيف بالشرطي الذي يقتل أثناء تأدية الواجب فهذا يستحق تعويضا لا أخاله يقل عن عشرة ألاف دينار ، فلماذا حرمته الداخلية من هذا التعويض ما دام قد قتل وهو يؤدي واجبه؟؟؟!!!
· من المسلم به هو قدرة الجهات ذات السلطة على استخراج أي وثيقة تريدها و بأي بيانات تشاء .. أي من حيث الواقع هم قادرون على ذلك بغض النظر عما إذا كانوا فعلوا أو لم يفعلو ..و بالتالي فان مجرد إبرازهم لوثاق تدحض و تلغي قيمة ذلك المستند لا يكفي بل يتوجب دعما بأدلة أخرى خارجة عن قدرتهم في التصرف فيها (كتشريح محايد للجثة) على سبيل المثال
· أن المستند الذي قدمه المحامون يتعلق أولا و بالذات بموضوع تركة ( ميراث) و موضع الميراث من المهم جدا فيه أن يكون تاريخ الوفاة مضبوطا (يعني أن تاريخ الوفاة هو بيان جوهري فيه) و ذلك لتحديد من يرث و من لا يرث لأنه قد يكون هناك من مات بين التاريخين المثبت في المستند و التاريخ الحقيقي و فمن يموت قبل تاريخ الوفاة الحقيقي لا يرث و لا يرث أبناءه القسم الذي يخصه من الميراث
· وهنا اذكر كلاما لتقريب فكرة أود قولها : لقد حكمت محكمة التمييز على أن الجواز ليس هم الوثيقة التي أُعدت لإثبات الجنسية بل تثبت الجنسية عن طريق شهادة تصدرها إدارة الجنسية و الجوازات ... و لكن واقعا فليس هناك أحد من المواطنين الأصليين يمتلك هذه الشهادة فهذه الشهادة يمتلكها فقط المجنسون و أما نحن المواطنون بصفة أصلية فكلنا يستعمل جواز سفره لإثبات انه بحريني ..أي أننا نستعمل وثيقة بديلة .. و فكرتي التي أود قولها هي أن خطاب الداخلية لوزارة العدل هو يمثل في واقع الأمر إقرار من الداخلية بوفاة احد الشرطة المنتسبين إليها و أن اسمه ماجد اصغر و أن رقمه الشخصي هو كذا و انه توفى بتاريخ كذا و أن مستحقاته هي المبلغ الفلاني فقط
· و إذا لجأنا لقانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية – على أساس أن المستند يخضع له- فان ذلك القانون ينص على عدم جواز تجزئة الدليل ( يا تأخذه كله يا تتركه كله) و هذا يعني انه متى قبلت وزارة العدل بالمستند فعليها أن تقبله بجميع ما ورد فيه من بيانات
· و نستكفي بهذا القدر من البحث حول هذا المستند الذي يعتبر و بحق مفاجأة عام 2008م الكبرى و نسأل الله تعالى لنا جميعا الهداية و البعد عن سبل الغواية انه سميع مجيب
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق