الأربعاء، 17 ديسمبر 2008

رأينا في (مسودة الاحوال الاسرية) بيان قديم.. و متجدد

بسم الله الرحمن الرحيم
((
و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين))
لقد تكرر طرح السؤال علي حول موقفي من مسودة قانون الأحوال الأسرية و عن و جهة نظري فيه و حيث أني اضطررت لتكرار الإجابة عدة مرات و لعدة جهات و عدة شخصيات فقد رأيت أن أصدر بيانا حول موقفي من مسودة هذا القانون و أنشره على العموم لارتاح من تكرار الإجابة و يرتاح غيري من طرح السؤال و لتعم الفائدة و الاستفادة إن شاء الله تعالي فأقول و الله المستعان .. إنني ضد مسودة هذا القانون بل و ضد تقين الأحوال الشخصية جملة و تفصيلا و ذالك لأسباب مبدئية و أسباب موضوعية و سأذكر بعضا منها : من المقرر فقها أن على القاضي أن يحكم بما يراه (( أي بما يتوصل اجتهاده أو على الأقل تقليده إليه و تطمئن إليه نفسه فلو توصل إلى غير ما تطمئن إليه نفسه و اجتهاده أو تقليده فكيف يقضي بما يخالف ضميره و يخالف الرأي الفقهي المعتمد لديه و يخالف النص الفقهي السابق ذكره؟ 2- إن التقنين اصطلاح قانوني معناه وضع نص مكتوب يخرج عن السلطة التشريعية لينظم موضوع أو مواضيع معينة و لا يشترط لذلك أن يكون ذالك موافقا للرأي الراجح في الشرع بل و لا يشترط أن يمت للشرع بأي صلة
3-
إن الضمانة الدستورية ليست هي في حقيقة الأمر ضمانة ... ذلك إن السلطات لن يصعب عليها توفير غالبية الثلثين المطلوبة من المجلس الوطني لأي تغيير دستوري 3- إن إقرار قانون للأحوال الشخصية سيؤدي حتما إلى إلغاء المحاكم الشرعية و إحالة اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية ( و بينما نفترض بصورة مبدئية العدالة و الوثاقة في المشايخ القضاة و نفترض أن لديهم الحد الأدنى من مراعاة الشرع ( لأنه لا يقبل للدراسة في الحوزات العلمية الدينية إلا من حاز على تزكية من الثقاة و علم صلاحه و حسن سيرته) لكننا لا نضمن ذلك في المحاكم المدنية بل و لا نضمن أن لا يستورد قضاة من بلد آخر لا يحيطون بشيء من معطيات الحكم الشرعي و لا يعرفون الواقع الاجتماعي الذي تنطبق عليه تلك الأحكام ( فمثلا بعض البلدان العربية الإسلامية تقوم الزوجة و أهلها بتأثيث بيت الزوجية فيكون شرعا حكم المتاع في البيت هو من حق الزوجة بينما في البحرين يتكفل الزوج بكل ذلك فيكون متاع البيت من حقه هو و للزوجة حق الانتفاع به ما دامت الزوجية قائمة)
4-
إنني من المطالبين بزحزحة القوانين الوضعية نحو الشريعة الإسلامية لا أن تتزحزح الشريعة الإسلامية نحو القوانين الوضعية و عبرت عن ذلك في الوثيقة ( برنامجي السياسي ) بالمطالبة بأن تكون(( الشريعة الإسلامية دين المملكة و المصدر الرئيسي للتشريع و ما خالفها رد إليها))
5-
إن المطالبين بالتقنين هم في حقيقة الأمر و بعد قليل من إمعان النظر لا يريدون أحكاما متوافقة مع الشريعة بل يريدون أحاكما تعطي لهم الحق في كل دعوى يدعونها و يبدو أن لديهم فرق بين ( قانون شرعي) و (قانون مستمد من الشريعة الإسلامية) فهم يرفضون المصطلح الأول و يوافقون على الثاني لان الأول يعني المطابقة مع الشريعة بينما الثاني يحتمل أن يكون معناه أن له علاقة ما بالشريعة أو أن بعض بنوده شرعية أو أن أصوله البعيدة مستقاة أو متأثرة بالشرع
6–
ما نشر عن مسودة الأحوال الأسرية و التي قيل أنها في الديوان الملكي ليست متوافقة جميعها مع الشرع ففيها مثلا أن الحضانة تكون لمدة 13 عاما لدى الأم بينما هي في الشرع 7 سنين على أقصى تقدير و في المسودة أن الحضانة تعود بعد زوالها إذا ارتفع سبب الزوال بينما في الشرع أن الحضانة للام إذا زالت فإنها لا تعود و هناك المزيد
7-
أما لماذا الأحوال الشخصية تقوم الدنيا و لا تقعد بشأنها فالجواب هو: 1-إنها مزيج من العبادات و المعاملات فليست كالبيع و لشركة و هي موقوفة على ما أمر به الشرع الحنيف 2-0 إنها متعدية الأثر فالآثار المترتبة علية تتعدى أطراف العلاقة إلى غيرهم فالزواج تنصرف آثاره إلى الأولاد و أهالي الزوجين بل و لعموم المجتمع لان لذلك دخل في النظام الاجتماعي و القانوني
3-
إن آثارها مستمرة التنفيذ فإذا قامت علاقة زواج مثلا فلن تنتهي تلك المعاملة بإبرام العقد بل سيتمر تتابع و تدفق الآثار المترتبة عليه على مر الزمن سواء أكان بالصحة أو البطلان
مــلحـــق
1-
إذا قبلنا بالتقنين اليوم فلن يمر وقت طويل لكي نكون مثل تونس التي يتساوى فيها الذكور و الإناث في الميراث و يمنع على الرجل أن يتزوج بثانية حتى و لو وافقت زوجته على ذلك
2–
إن المشاركة في الفعاليات المناهضة لهذا القانون ليس واجبا في الأحوال العادية لكن المشاركة في الفعاليات المؤيدة له فهي محل إشكال شرعي كبير
3–
على الجميع اليقظة و الحذر و التنبه فما يقال عن تجميد القانون ما هو إلا وسيلة لكي يفتر الحماس و يتم تنفيذه شيئا فشيئا أو تستغل ظروف معينة لجعله أمرا واقعا
4–
نحن ندين محاولات الضغط من بعض الجهات على القضاة من أجل إصدار أحكام غير شرعية بحجة الانتصار للمرأة
5-
ألا تلاحظون أن هناك جهات لا تحظى بشعبية و لا تمتلك أي قدر من المصداقية تحاول أن تجعل من قضية المرأة مطية للوصول إلى مأربها ؟؟
6 -
أليست السلطات و معها عدد من الجهات ترفض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية و الإستقواء بالخارج؟ فلماذا سمحوا للنسوة اللاتي قدمن للبحرين لغرض محدد أن يشاركن في الاعتصام النسائي المؤيد لقانون الأحوال الأسرية و الذي حدث في الكرنيش ؟؟
7-
هل يتحتم أن كل دعوى ترفع أمام المحاكم الشرعية يجب أن يكون الحق فيها بجانب المراة و إلا صار الحكم جائرا و القاضي فاسدا؟؟
8 -
هل ان كل من خسرت دعواها أمام القضاء الشرعي يحتد لسانها و يطول بنانها و تتحول تلقائيا إلى ناشطة حقوقية و تحوز على لقب نصيرة المرأة و أنها الممثل الشرعي و القانوني و الوحيد للمرأة؟؟
9-
أليس جديرا بالذين و اللواتي خسرن قضايا أمام القضاء الشرعي أن يتأكدو من مدى صحة موقفهم الشرعي بالنسبة لقضاياهم بدل أن يناصرو التقنين ليس إلا ردة فعل لخسارتهم أمام القضاء الشرعي؟؟ هل
10–
إن من يشهد أن لا اله إلا الله و أن محمد رسول الله و أن ما جاء به هو حق فان عليه أن يقبل جميع ما ثبت عنه صلى الله علية و آله فهذا هو الإيمان و هذه هي حقيقة الإيمان (( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب الآية 23
نكتفي بهذا القدر من التوضيح و نسأل الله أن يكفينا الفتن ما ظهر منها و ما بطن إنه هو السميع العليم
صدر عن الشيخ عبد الهادي عبد الكريم خمدن
10/11/2005
م
مكتب (صوت المستضعفين) للتواصل sk_hadi@hotmail.com____ 39242747
يرجى المساهمة معنا في نشر هذا البيان و لكم الأجر و الثواب إن شاء الله

http://208.100.39.36/showthread.php?t=136089

 

ليست هناك تعليقات: