الثلاثاء، 9 ديسمبر 2008

التشهي في القانون

التشهي في القانون
في إجابة مُتميزة لسماحة الشيخ محمد امين زين الدين (قدس سره) حول مدى جواز التبعيض في التقليد أجاب رحمه الله عليه (أنه يجوز مالم يكن تشهياً) وحيث أن هذا المصطلح غير مألوف ولا مُتداول بل هو إختراع وإبداع جديد فقد أعيد عليه السؤال للمطالبة بتفسير هذا المفهوم فأجاب أن المعنى أنهُ يجوز إذا كان التبعيض لمقتضيات الإحتياط والمشقة أو لأسباب علمية (تقريباً هذا مُحصلة جوابه حسب مافهمتهُ إجمالًا)، عموماً لم أشأ أن أطرح الموضوع من باب نقل الفتوى وإنما للإشارة إلى أن الشيخ طاب ثراه قد طرح مفهوماً جديداً جدير لنا الوقوف عنده للمزيد من التأمل والدراسة حول دقة المفهوم وسعته ومدى إنطباقه في الشأن الشرعي وكذلك في الشؤون الأخرى، بالأخص الشؤون القانونية وبالأخص منها القوانين الدستوريةـ فمن ناحية نتسأل هل أن لفظة (التشهي) هي لفظة تصلح للإستخدام كمصطلح؟ أي هل هي من الدقة والوضوح بحيث أن إستعمالها يخدم ويثري التداول القانوني؟ أم أنها لفظة غامضة؟ وإن كانت غامضة فما هو اللفظ البديل الذي يكون جامعاً مانعاً للدلالة على ذات المعنى الذي يفترض بلفظ التشهي أن يدل عليه؟ ومهما يكن فهُناك فهم إجمالي لمعنى هذا اللفظ يدل على الإنتقائية والمزاجية في الإختيار فهذا هو المعنى العام المؤكد لمدلول اللفظ وهو بلا إشكال لا يصلح أن يتم إتباعه في الشؤون القانونية، ذلك أن القوانين تُشرع من أجل التنظيم ومن أجل المصلحة العامة ومن أجل العدالة.
والمُفردات الثلاث ـ السالفة الذكر ـ ينبغي الحرص على توافرها في أفضل وأحسن وأيسر صورة وهو ما يتنافر مع فكرتي المزاجية والإنتقائية فبنحوعام يُفترض بالدول التي والتي قد لا يتوافر لديها الخبرة الكافية و لا تملك المصادر القانونية والتي تعتمد على نسخ قوانين أجنبية مُعدلة، أن تقوم بإختبار نظام قانوني يراعى فيه أكبر نسبة مُمكنة من التوافق مع بلدها أما من حيث طبيعة القوانين أو من حيث الثقافة أو القرب الأكثر للعدالة، أما إذا كان الحال في الأخذ والإقتباس تشهياً بحسب تعبير الشيخ "رحمة عليه" فذلك خطأ جسيم يستتبع إخطار جسيمة، إن كان على الصعيد القانوني الدستوري أو على الصعيد القانوني العادي فعلى الصعيد الأول يعمق الإشكالات السياسية ويعيق تسويتها وعلى الصعيد الثاني يُربك العمل القضائي كما يُسبب الإضطراب في اللوائح التنظمية والتنفيذية واجل تلافي التشهي يتوجب إتخاذ قرارت حاسمة وقوية منها على سبيل المثال التخلي عن مقولة (الخصوصية الوطنية) أو ( نحن نمر بظروف خاصة) أو (أن هُناك من يتربص بنا) ويجيب بناء نظام قانوني قوي نافذ و واجب الإحترام من الجميع وساري على الجميع، كما يجب تضمين الدستور بنداً يحد الوجه الذي بموجبهِ يتم إقتباس القوانين أو حتى الأفكار القانونية من التقنينات الأجنبية أو الفقه الأجنبي ويكون من المُناسب جداً العمل على صقل المواهب القانونية وإبتعاث الطلاب لنيل الشهادات القانونية العليا وتوفير إعتمادات مالية وإمكانيات ومناخ مُناسب لعمل الكثير من الدراسات القانونية تتناول القوانين البحرينية والأحكام الصادرة في البحرين وإحتياجات المُجمتع البحريني من التقنينات وأن يُلحق بكل جهاز لصنع القرار جهاز قانوني مُتمكن.

والحمدلله رب العالمين
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com

ليست هناك تعليقات: