الثلاثاء، 9 ديسمبر 2008

السلاح في القانون

السلاح في القانون
1- قدم وزير الداخلية البحريني لمجلس النواب مشروع قانون بموجبه يتم تجريم حيازة (قنابل الملتوف) بوصفها سلاحا و العقاب على مجرد حيازتها
2- و قد اعترض بعض النواب على مشروع القانون المذكور و لكن بسبب ما وصفوه ب(عمومية العقوبة) وهو اعتراض لا يتناول الجوانب الفنية و لا يتعرض لكافة الفروض المحتملة و هذا مما يؤسف له كثيرا
3- و في هذا المقال سأتعرض للموضوع بقدر من التفصيل و الله المستعان
4 – و سوف نستبعد الحديث عن السلاح في القانون الدولي و نقتصر في مقالنا عن السلاح في قانون العقوبات
5- يمكن تقسيم السلاح في القانون لتقسيمات كثيرة منها السلاح حقيقة ، السلاح مجازا,السلاح بالأول و المشارفة أو بحسب النتيجة و المآل ,السلاح الهجومي , السلاح الدفاعي , السلاح التقليدي ,السلاح غير التقليدي
5- و لعل التعريف الصحيح للسلاح هو (الآلة أو الأداة القاتلة بطبيعتها و هي مخصصة لغرض القتل و الجرح فقط ويشترط ان تكون ذات فاعلية بمعنى أنها غير معطلة- مو خراب- و ان تكون بجميع أجزائها الضرورية لاحداث القتل) ولا يدخل في ضمنه المواد القاتلة كالمواد السامة أو الحارقة و يستثنى من ذلك القنابل اليدوية فقد تعتبر سلاحا و رغم أنها مواد لا أدوات أما القنابل التي تطلق من آلة كالمدفع أو البندقية فهي ذخائر لسلاح و ليست سلاحا
6- فالتعريف الذي ذكرناه هو تعريف للسلاح بنحو الحقيقة و هو المقصود في قانون العقوبات حيثما ذكر و أما غيره من التقسيمات فيجب النص عليها و على تجريم حيازتها.....وللتوضيح نقول
7 – أي عقوبة متعلقة بالسلاح حيازة و تهريبا أو بحمله أثناء ارتكاب جريمة قد نص القانون عليها فهي تنصرف إلى السلاح الحقيقي و ليس السلاح باعتبارات أخرى
8 – العصا الغليظة و السكين و الموسى و الحجارة و نحوها تعتبر سلاحا بالاستعمال فحملها غير ممنوع و لا ينطبق عليها قانون تجريم حيازة السلاح و لكن إذا استعملت للقتل أو للجرح فتكون حينئذ (سلاحا بالاستعمال)
9 – إذا حدث عطب أو تلف بالسلاح يمنعه من أداء فعل القتل أو الجرح فإنه يتحول إلى مجرد مادة و لا يصدق عليه أنه سلاح و لا ينطبق عليه قانون السلاح حتى و لو كان من الممكن تصليحه لكنه لو تم إصلاحه يعود ليكون سلاحا بحسب القانون
10 – و من أفضل التعابير الفنية التي تترجم و تشرح الحالة السابقة هو ما قاله علماء الأصول الفقهية (المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدأ ,مجاز فيما انقضى عنه التلبس)
11- فإذا لم يكن السلاح سلاحا حقيقيا حسب التعريف و الشرح السابق فلا تنطبق عليه نصوص القانون المتعلقة بالسلاح و إذا أرادت السلطة المعاقبة على حيازته أو حمله أو تهريبه فيجب عليها إصدار تشريع جديد ينص على ( اعتبار) هذا الشيء سلاحا لكي تشمله نصوص القانون أو تفرض له نفس عقوبات السلاح و إن لم تعتبره سلاحا
12 –إلا أن فقهاء القانون و علماء السياسية القانونية المهتمين بدراسة القوانين الباحثين عن أفضلها و عن مدى ضرورة تشريعات معينة في ظرف معين لدولة معينة (يتخوفون ) من إصدار تشريع كهذا لأن الإفراط في التجريم يتسبب في عدم احترام الناس للقانون ( يعني إذا زاد عن حده انقلب ضده- و الزائد كالناقص).. فلا يتحقق الغرض من هذا التشريع و هو الردع العام و لا الردع الخاص
13- لذلك يرى الفقهاء أن الأفضل و الأسلم هو الالتزام بالمبادئ العامة للقانون و ألا يصار إلى إصدار تشريعات استثنائية إلا للضرورة القصوى الملحة جدا و في أضيق نطاق
14- و هناك أشياء ممكن تسميتها أو وصفها بأكثر من اسم أو وصف أو هي كثيرة الاستعمال في الشئون السلمية نادرة الاستعمال في الشئون الإجرامية كالبترول و السكين و في مثل هذه الحالة يكون إصدار تشريع بتجريمها و المعاقبة عليها يكون إخلالا بالنظام العام و يمكن الطعن على مثل هذا التشريع بعدم الدستورية
15- و السلاح بحسب المآل هو ما يعد أو يصنع ليكون سلاحا وهو لا تنطبق عليه نصوص القانون الخاص بالسلاح لكن يمكن العقاب عليه في حالة وجود قانون يمنع تصنيع أو التهيئة لتصنيع السلاح
16- السلاح الهجومي و السلاح الدفاعي و التقليدي و غير التقليدي لا يدخلون في نطاق القانون بهذا الوصف لان هذه الأوصاف تتعلق بالقانون الدولي الذي ينظم علاقات الدول و لكن يدخلون في نطاق قانون العقوبات باعتبارها أسلحة أو مواد يمنع حيازتها و تداولها بالبيع و الشراء و يمنع جلبها إلى داخل الدولة
17- و عندما تتداخل السياسة و القانون- و هو غالبا ما يحدث- فلا ينفع مجرد إصدار التشريعات و لا مجرد التنفيذ الحرفي لتلك التشريعات ما لم يقترن بها نشاط سياسي ايجابي يهدف لحل الإشكالات القائمة بدراسة أسبابها و العمل على إزالتها و بإيجاد بدائل و جهات نشاط من شأنها أن تصنع حالة جديدة لا يكون فيها لأسباب الخروج على القانون وجود
*****
بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747
skhadi@batelco.com.bh
sk-hadi@hotmail.com

ليست هناك تعليقات: